السيد محمد صادق الروحاني

115

منهاج الفقاهة

الفوائد الغير الملحوظة في ماليته { 1 } ، ولا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرمة ، فإذا فرض أن لا فائدة في الشئ محللة ملحوظة في ماليته فلا يجوز بيعه لا على الإطلاق ، لأن الإطلاق ينصرف إلى كون الثمن بإزاء المنافع المقصودة

--> 1 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 4 . 2 ) الوسائل ، باب 6 ، من أبواب ما يكتسب به ، حديث 3 . 3 ) الوسائل ، باب 16 ، من أبواب ما يكتسب به .